الوقائع المصرية - العدد 174 - فى 7/ 8/ 1999

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 407 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة 27/ 7/ 1999؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد "2، 9، 11 فقرة ثالثة، 13، 21، 22 بند (ب)، 24 والمادة 57 (مكرراً)" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، النصوص التالية:
مادة 2 - على كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة التى تعد لوائح خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمشروع اللائحة أو أى تعديلات عليها لمراجعتها وإقرارها قبل إصدارها من السلطة المختصة.
كما يتعين على تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التى تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
مادة 9 - تعلن جميع القرارات التى تصدر فى شئون العاملين بطريق النشر فى لوحة إعلانات واحدة على الأقل توضع فى أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة فى كل من المركز الرئيسى للوحدة وفروعه، وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام.
ويثبت النشر والرفع بمحضرين رسميين عن طريق إدارة شئون العاملين المختصة مع تسجيل ذلك فى سجل يعد لهذا الغرض، ويلتزم العامل بتتبع القرارات الإدارية التى نشرت باللوحة.
وعلى مدير شئون العاملين أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية إخطار العامل بالقرار المتضمن تخطيه فى الترقية أو إنهاء خدمته بخطاب مسجل على آخر محل إقامة له ثابت بملف خدمته.
مادة 11 (فقرة ثالثة) - وتقوم وحدة شئون العاملين بالجهة المعنية فى حدود موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارية بالإعلان فى صحيفتين يوميتين على الأقل عن عدد ومسميات الوظائف الشاغرة والبيانات المتعلقة بها وشروط شغلها وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها، ويكون للعاملين بالجهات الإدارية المختلفة وحدهم دون غيرهم التقدم بطلبات شغل هذه الوظائف بطريق النقل إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها ما لم تتضمن موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتصريح للجهة بالتعيين المبتدأ إما وحده أو مع النقل.
مادة 13 - على جميع الوحدات أن تراعى عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982
ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باحتجاز نسبة (5%) من أعداد ومسميات الوظائف التى يصرح بالإعلان عن شغلها لتعيين المعوقين عليها فى تاريخ موحد ودفعة واحدة فى كل وحدة من الوحدات الإدارية للدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وكذا مديريات الخدمات بها وذلك بعد إخطارها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالعدد المخصص لها والتوزيع الذى تم لهذه الأعداد، وعلى أن تقوم الوحدات الإدارية - وعلى مسئوليتها الكاملة - باتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من بين المعوقين وإصدار القرارات اللازمة وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بذلك.
مادة 21 - لا تعد قائمة انتظار للمرشحين للتعيين إلا فى حالة الإعلان عن شغل الوظائف بامتحان وعدم تعيين كامل العدد المعلن عنه.
وتكون هذه القائمة صالحة فى حدود العدد الباقى فقط وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة.
ويشترط لصحة قائمة الانتظار أن يترتب الناجحون فى القائمة على أساس الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فإن تساويا تقدم الأكبر سناً.
وأى استخدام لقائمة انتظار فى غير الحالات المحددة لها أو فاقدة لشروط صحتها لا ينتج أثراً قانونياً ويرتب المسئولية التأديبية.
مادة 22 بند (ب) - موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة.
مادة 24 - يعلن القرار الصادر بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشرة أيام وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (9) من هذه اللائحة.
وعلى مدير شئون العاملين أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية إخطار المرشح للتعيين فور صدور قرار التعيين للتقدم لاستلام العمل بخطاب مسجل على محل إقامته الثابت بطلب تعيينه، فإذا لم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ صدور قرار التعيين.
مادة 57 (مكررا) - تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بيانا برصيد الإجازات الاعتيادية لكل من تنتهى خدمته لأى سبب من أسباب إنتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها، ويحدد ما يستحقه مقابل هذا الرصيد بحيث لا يجاوز أجر أربعة أشهر بواقع أجره الأساسى وكذا العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة.

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة مواد جديدة بأرقام (13 مكررا و66 و67)، نصها الآتى:
مادة 13 (مكررا) - لا يجوز شغل درجات وظائف المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ولا يجوز استخدام تكاليف هذه الوظائف فى أى غرض آخر إلا بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
مادة 66 - يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية أو أكثر من ثلاثين يوما متقطعة وفقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ويجب على مدير شئون العاملين المختص بكل وحدة أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية توجيه إنذار كتابى إلى العامل المنقطع على آخر عنوان ثابت بملف خدمته يذكر فيه صراحة التنبيه على العامل بالعودة إلى العمل وإلا إنتهت خدمته.
ويكون توجيه هذا الإنذار فى المواعيد التالية:
1 - فى حالة الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة يكون الإنذار بعد خمسة أيام.
2 - فى حالة الانقطاع لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة يكون الإنذار بعد عشرة أيام.
وفى الحالتين المذكورتين يتم إنهاء الخدمة، على النحو التالى:
( أ ) فى حالة الانقطاع المتصل وعدم العودة أو فى حالة العودة بعد الخمسة عشر يوماً التالية لمدة الانقطاع تنتهى خدمة العامل المنقطع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك.
(ب) فى حالة الانقطاع المدة غير المتصلة تعتبر خدمة العامل منتهية من اليوم التالى لاكتمال المدة بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك.
ولا يعتبر الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة فى هذه الأحوال مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ أى إجراء تأديبى.
مادة 2 - يجوز للعامل الذى انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب لانتهاء خدمته، وفى حالة موافقة السلطة المختصة يتم إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للنظر فى الإفراج عن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذكار والتى يجوز إعادة تعيينه عليها فى ضوء الاحتياجات الفعلية.
ولا يتم اتخاذ أى إجراء من إجراءات إعادة التعيين إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الإفراج عن الدرجة التى يعاد التعيين عليها.

(المادة الثالثة)

يلغى من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة البند (2) من المادة (23)، والفقرة الثانية من المادة (37)، كما تحذف عبارة "التى يسرى فى شأنها القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه فيما لم تنص عليه لوائحها الخاصة" من المادة (10).

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 8/ 1999