الوقائع المصرية - العدد 212 تابع ( أ ) - فى 20 سبتمبر سنة 1999

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 459 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البندين (ج) و(د) من المادة (22)، والمادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة النصوص التالية:
مادة 22 (ج) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التى يتم شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقاً للترتيب الوارد بالفقرة الثالثة من المادة السابقة.
(د) أن التعيين بالنسبة للوظائف التى يتم شغلها بدون امتحان تم من بين قوائم المتقدمين وفقاً للترتيب الوارد بالمادة (18) من القانون رقم 47 لسنة 1978، على النحو التالى:
1 - إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقًا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
2 - إذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقًا لمدد الخبرة.
المادة 60 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 20/ 9/ 1999