الوقائع المصرية - العدد 30 - فى 8/ 2/ 1998

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 316 لسنة 1998
بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة طابا
بمحافظة جنوب سيناء

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة لشئون البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه المنطقة الواقعة جنوب غرب طابا بمحافظة جنوب سيناء، وذلك وفقا للحدود الآتية والموضحة بالخريطة المرفقة:
الحد الشمالى:
الخط الواصل بين علامة كم 240 النفق/ 95 نويبع طريق نويبع/ النقب (خارج) - الطريق جنوب وشرق مطار النقب فى اتجاه طابا (خارج) - حتى النقطة (37 َ 29 ْ شمالا - 51 َ 34 ْ شرقا).
الحد الشرقى:
الخط الواصل بين النقطة (37 َ 29 ْ شمالا - 51 َ 34 ْ شرقا) - الميول الشرقية لجبل أم رثاد وجبل البيرات - بئر صراخ (28 َ 29 ْ شمالا - 49 َ 34 ْ شرقا) - الميول الشرقية لجبل التيهى - عين قصيب (16 َ 29 ْ شاملا - 43 َ 34 ْ شرقا) - الميول الشرقية لجبل أبو صويرا - بئر الملحة (9 َ 29 ْ شمالا - 40 َ 34 ْ شرقا) - ميول الهضاب الشرقية حتى وادى صمغى (داخل) - تقاطع طريق دهب/ نويبع مع طريق نويبع/ كاترين (50 َ 28 ْ شمالا - 30 َ 34 ْ شرقا).
الحد الجنوبى:
الخط الواصل بين تقاطع طريق دهب/ نويبع مع طريق نويبع/ كاترين - امتداد طريق نويبع/ كاترين (خارج) حتى علامة كم 70 نويبع: 48 كاترين - الميول الجنوبية الغربية لجبل الجنة عند النقطة 1471، النقطة 1583 - الميول الجنوبية لجبل شيطى عند النقطة 1581 (53 َ 28 ْ شمالا - 56 َ 33 ْ شرقا).
الحد الغربى:
الخط الواصل بين النقطة 1581 لجبل شيطى - النقطة 1636 شرق جبل الرجوم (02 َ 29 ْ شمالا - 58 َ 33 ْ شرقا) - الميول الغربية والشمالية لجبل جوز الرقبة وجبل أبو ورثة الأوسط - وادى الصوانة (داخل) - مصب وادى الفراعة - بئر التمورا (09 َ 29 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا) - تقاطع
طريق وادى وتير مع طريق نويبع/ النقب (خارج) وحتى علامة كم 240 النفق/ 95 نويبع على طريق نويبع/ النقب (خارج).

(المادة الثانية)

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 102 لسنة 1983، 4 لسنة 1994 المشار إليهما بالنسبة لمنطقة المحمية

(المادة الثالثة)

يحظر جهاز القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو النباتية بمنطقة المحمية أو المساس بمستواها الجمالى، ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، أو التأثير على موائلها.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الآثار أو النفوش التاريخية بالمحمية.
إدخال أجناس غريبة من الحيوان أو النبات إلى منطقة المحمية.
تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية والمناطق المحيطة والمؤثرة عليها.
زيارة الأماكن بصورة من شأنها الإضرار بالموارد الطبيعية أو التنوع البيولوجى بالمحمية.
تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت أو المخالفات على اختلاف أنواعها فى منطقة المحمية أو المناطق المحيطة بها بما يؤثر عليها.
إلقاء علب المأكولات وبقايا الطعام وغيرها من المخلفات.
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى مناطق المحمية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يتولى محافظ جنوب سيناء الإشراف على اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة منطقة المحمية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1418 هـ
                (الموافق 27 يناير سنة 1998 م).