الجريدة الرسمية فى 12 فبراير سنة 1981 - العدد 7

قانون رقم 5 لسنة 1981
بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء
والشباب والرياضة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ صندوق يسمى "صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة" يتولى تمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة وفق ما يراه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة، ويتبع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
مادة 2 - يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من:

- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة   رئيسا
- رئيس جهاز الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

أعضاء
- رئيس جهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة
- ممثل وزارة المالية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها
- ممثل لوزارة التعليم بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها
- ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها
- ممثل لوزارة التخطيط بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها
- ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم مجلس إدارة الصندوق
- ممثل للجنة الأولمبية
- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب المدن
- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب القرى
- اثنين من الخبراء فى مجال رعاية النشء والشباب والرياضة يصدر بتعيينهما قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لمدة عامين

ويكون رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمينا عاما للمجلس.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التى يسير عليها المجلس فى أعماله، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
مادة 3 - تتكون موارد الصندوق من:
1 - خمسة قروش من كل تذكرة فى المباريات الرياضية الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
2 - رسوم نشاط رياضى بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليما للطالب فى الإبتدائى 100 مليم للطالب فى الإعدادى، 350 مليما للطالب فى الثانوى وما فى مستواه، 500 مليم للطالب فى الجامعات المعاهد العليا. ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير التعليم.
3 - القروض.
4 - نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار.
5 - الإعانات المدرجة فى موازنة المجلس الأعلى للشباب فى سندات الشباب والرياضة.
6 - حصيلة الاكتتاب فى سندات الشباب والرياضة المنصوص عليها فى هذا القانون.
7 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
8 - الاعتمادات التى تخصص للصندوق من موازنة الدولة.
9 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
10 - 4/ 1 حصيلة مخالفات السيارات
11 - ما يخص المجلس الأعلى للشباب والرياضة من حصيلة المراهنات.
12 - أية موارد أخرى.
مادة 4 - يؤذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة وتحدد فائدتها بالسعر السائد وقت الإصدار، وتعفى فوائدها من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة. وتحدد فئاتها وشروط إصدارها بقرار من وزير المالية.
مادة 5 - تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة لمبالغ المشار إليها بالمادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون فى حساب خاص للصندوق بأحد البنوك التجارية التى يحددها مجلس إدارة الصندوق؛ وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على أغراض الصندوق المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون.
وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.
مادة 6 - مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله وعلى الأخص ما يلى:
( أ ) وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
(‌ب) الموافقة على مشروع لموازنة للصندوق وحسابه الختامى.
(‌ج) قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا.
(‌د) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
(‌ه) وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق وعلى أن يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
مادة 7 - تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له.
مادة 8 - يصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 9 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1401 (أول فبراير سنة 1981)