الوقائع المصرية - العدد 289 تابع ( أ ) - فى 19/ 12/ 1998

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 220 لسنة 1998
بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998
بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق
بين نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى وما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/ 1999؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى وبين ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يراعى عند تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 المشار إليه عاليه القواعد التالية:
1 - لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بجميع نظم الإثابة والحوافز القائمة وتظل سارية ومعمولا بها.
2 - يسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية المختلفة الذين لا تسرى عليهم نظم إثابة أفضل وهم العاملون الذين يقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهريا عن نسبة (25%) من الأجر الأساسى الشهرى سواء تحت مسمى مكافأة عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافآت تصرف لذات الأغراض ولو تم الخصم بها على نوع مكافآت أخرى بموازنة الوحدة.
3 - لا يدخل فى حساب النسبة المقررة فى البند (2) من المادة الأولى ما يتقاضاه العاملون من مكافآت تحت مسمى "الأجور الإضافية" عن العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو مكافآت جذب العمالة، أو أيا من أنواع المكافآت التى تصرف تحت بند (5) مكافآت طبقا لأغراض محددة بذاتها ووفقاً للتقسيم النمطى للموازنة العامة للدولة.
4 - اعتبارا من 1/ 1/ 1999 يمنح العاملون المشار إليهم فى البند (2) من المادة الأولى حافزاً شهريا يعادل الفرق بين نسبة الـ (25%) من الأجر الأساسى الشهرى وبين ما يتقاضونه فعلا وفقا لنظم الإثابة السارية بالوحدة وتحتسب قيمة هذا الحافز بالنسبة لكل عامل على النحو التالى:
( أ ) يتم حساب المكافأة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه كحافز إثابة بنسبة (25%) من الأجر الأساسى الشهرى للعامل وتحدد قيمته بالجنيه.
(ب) يتم حساب ما يتقاضاه العامل من حوافز شهرية طبقا لنظم الإثابة السارية ويتم الخصم بها على موازنة الوحدة وتحدد قيمتها بالجنيه.
(ج) يتم تحديد قيمة حافز الإثابة المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بالفرق بين القيمة المحددة وفقا للفقرة ( أ ) وبين القيمة المحددة وفقا للفقرة (ب)، وفى جميع الأحوال يستحق العامل قيمة هذا الفرق ولو تم حرمانه من الحافز المقرر وفقا للفقرة (ب).
5 - يكون صرف هذا الحافز شهريا ويستحقه العامل بنسبته المقررة إذا بلغت أيام عمله الفعلية 22 يوما (اثنان وعشرون يوما) خلال الشهر المستحق عنه الحافز بما فيها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
6 - يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الاحتياط أو المستبقين فى الخدمة العسكرية، كما يحق للعاملات اللاتى يتقرر لهن العمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر، منحهن نصف النسبة المقررة إذا توافرت شروط استحقاقها وبشرط أن تكون أيام العمل الفعلية لهن 11 يوما (أحد عشر يوما).
7 - لا يسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية الذين يسرى بشأنهم أية نظم إثابة أفضل وهم العاملون الذين يتقاضون مبالغ إثابة شهريا تصل إلى نسبة (25%) من الأجر الأساسى الشهرى أو أكثر سواء تحت مسمى مكافأة عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافآت أخرى تصرف لذات الغرض ولو تم الخصم بها على نوع مكافآت أخرى بموازنة الوحدة.

(المادة الثانية)

لا يجوز بأى حال من الأحوال ولأى سبب من الأسباب استخدام اعتمادات هذه المكافآت أو وفورها فى أى غرض آخر سوى الغرض المخصص لأجله.

(المادة الثالثة)

على الوحدات الإدارية المختلفة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى موعد غايته 7/ 1/ 1999، بالبيانات التالية:
1 - أعداد المستفيدين من الحافز موزعاً على الدرجات المالية المشغولة للقائمين وذلك بالعمل فعلا وتحديد التكلفة التقديرية المترتبة على صرفه بعد خصم المعتمد لهم فعلا، وذلك على أساس نصف سنة وعلى أساس سنة.
2 - شرائح صرف الحافز المقرر للعاملين بالوحدة حاليا ونظم الإثابة الأخرى والاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض والبند والنوع الذى يتم الخصم عليه بتكاليف الصرف وأعداد المستحقين، وذلك لمراجعته وفقا للثابت لدى الجهاز من الاعتمادات الواردة بالموازنة وما تم الموافقة عليه خلال السنة المالية.
3 - استيفاء بيانات النموذج المرفق.

(المادة الرابعة)

يتم الخصم بتكاليف هذا الحافز فى الفترة من 1/ 1/ 1999 حتى 30/ 6/ 1999 على الاعتماد الإجمالى المدرج بالباب الأول/ أجور بالموازنة العامة للدولة تحت عنوان "اعتماد إجمالى خاص تحت التوزيع" طبقا للمادة (13) من فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة أو على الاعتماد الإجمالى الخاص المدرج بموازنة كل هيئة اقتصادية طبقا للمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/ 1999
وعلى أن تتقدم الوحدة الإدارية لتعزيز موازنتها بقيمة التكلفة السنوية كملحق لمشروع موازنة العام المالى 1999/ 2000 خصما على بند (5) نوع (3) حوافز (د) حافز إثابة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 12/ 1998