الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 تابع "ج"

قانون رقم 13 لسنة 1981
بمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر
على الأعيان الموقوفة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم انهاء الحكر على الأعيان الموقوفة وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 89 لسنة 1980 وحتى 31/ 12/ 1982

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)