الجريدة الرسمية فى 26 مارس سنة 1981 - العدد 13

قانون رقم 21 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1965
بشأن المرشدين السياحيين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة للبند 6 من المادة 3 من القانون 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين نصها الآتى:
ويستثنى من أداء الامتحان الحاصلون على البكالوريوس فى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1401 (15 مارس سنة 1981)