الجريدة الرسمية فى 3 سبتمبر سنة 1981 - العدد 36 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 154 لسنة 1981
بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يضاف بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 بالنص الآتى:
"خامسا: الفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1401 (2 سبتمبر سنة 1981).