الجريدة الرسمية فى 3 سبتمبر سنة 1981 - العدد 36 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 156 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من كل من المادتين 22 و23 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية:

مادة 22 (الفقرتان الأولى والثانية)

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.

مادة 23 (الفقرتان الأولى والثانية)

يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1401 (2 سبتمبر سنة 1981)