الجريدة الرسمية فى 17 سبتمبر سنة 1981 - العدد 38

قانون رقم 158 لسنة 1981
بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل فى شأن تنظيم أكاديمية الفنون بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للمعاهد ويعمل باللوائح الداخلية الحالية والقواعد السارية، كما يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ذى القعدة سنة 1401 (9 سبتمبر سنة 1981)