الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1981 - العدد 40 مكرر (ج)

قانون رقم 163 لسنة 1981
فى شأن النزول عن ملكية الدار التى كان يقيم فيها المغفور له الرئيس
الراحل محمد أنور السادات، ومنح أسرته معاشا

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(مادة 1)

تتخذ الدولة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتملك الدار التى كان يقيم فيها المغفور له الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالجيزة وملحقاتها، مع النزول عنها لقرينته السيدة جيهان صفوت رؤوف حال حياتها ثم من بعدها لأولادها منه، طوال حياتهم، وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم، على أن تخصص بعد ذلك كمتحف ومزار تخلد به ذكرى الزعيم الراحل.

(مادة 2)

تنزل الدولة عن ملكية الدار التى كان يقيم فيها المغفور له الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالمعمورة بالاسكندرية وملحقاتها إلى السيدة قرينته جيهان صفوت رؤوف حال حياتها ثم لأولادها منه طوال حياتهم وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم، على أن تخصص بعد ذلك كمتحف ومزار تخلد به ذكرى الزعيم الراحل.

(مادة 3)

يقرر للسيدة جيهان صفوت رؤوف، معاش مساو لما كان يتقاضاه الرئيس الراحل محمد أنور السادات من مرتب ومخصصات طوال حياتها، ويؤول من بعدها لأولادها منه.

(مادة 4)

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(مادة 5)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.