الجريدة الرسمية فى 21 أكتوبر سنة 1981 - العدد 42 (مكرر)

قانون رقم 164 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
فى شأن حالة الطوارئ

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين (3 مكررا) و(6) من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ النصان الآتيان:
مادة 3 مكررا: لكل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من ذلك إلى رئيس الجمهورية إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون أن يفرج عنه، ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق.
مادة 6 - يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون وعلى مرتكبى الجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
وللمقبوض عليه أن يتظلم من القبض إلى رئيس الجمهورية إذا لم يفرج عنه بعد ستة أشهر من تاريخ القبض عليه ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1401 (20 أكتوبر سنة 1981)