الجريدة الرسمية فى 27 أكتوبر سنة 1981 - العدد 43 مكرر ( أ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 166 لسنة 1981
بشأن الموافقة على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب
التعاون العسكرى الأمريكى بالقاهرة والأفراد العسكريين الأمريكيين
العاملين فى بعثات المهام الخاصة أثناء تواجدهم بالقاهرة والمحضر المتفق
عليه وكذلك الخطابات المتبادلة الملحقة بها والموقعة بين حكومتى جمهورية
مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 يوليو 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادتين 147، 151 من الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكرى الأمريكى بالقاهرة والأفراد العسكريين الأمريكيين العاملين فى بعثات المهام الخاصة أثناء تواجدهم بالقاهرة والمحضر المتفق عليه وكذلك الخطابات المتبادلة الملحقة بها والموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 يوليو 1981 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1401 (27 أكتوبر سنة 1981)