الجريدة الرسمية فى 2 يونيه سنة 1983 - العدد 22

قانون رقم 26 لسنة 1983
بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى.
كما تسرى عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل.
مادة 2 - يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3 - يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4 - يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% شهريا إذا كان التشغيل ليلا وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن 50 ساعة شهريا وإلا خفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافى الفعلية.
مادة 5 - يصدر بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين فى المجارى والصرف الصحى على أساس معدلات الأداء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6 - فى حالة انتهاء خدمة العامل الذى يعمل فى أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل يسوى معاشه على أساس الأجر الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية المقررة حتى نهاية مستوى الوظيفة بما لا يقل عن عشرة علاوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
ويصدر بتحديد الأعمال الصعبة قرار من وزير التأمينات.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1403 (22 مايو سنة 1983)