الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1983 - العدد 23

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 462 لسنة 1982
بشأن الموافقة على البروتوكول الموقع فى بروكسل سنة 1968 الخاص
بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن
الموقعة فى بروكسل عام 1924

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على البروتوكول الموقع فى بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل عام 1924، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

تتحفظ جمهورية مصر العربية على المادة الثامنة - ولا تعتبر نفسها ملتزمة بها من فى مواجهة أى الدول الأطراف،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1402 (22 سبتمبر سنة 1982)