الوقائع المصرية - العدد 205 - فى 11/ 9/ 1997

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
رقم 104 لسنة 1997
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين ببعض الكليات
والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر الدولية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 1995 بإنشاء كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 60 لسنة 1986 بشأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 112 لسنة 1990 بإنشاء مدرسة 6 أكتوبر الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة نظام الخمس سنوات؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 94 لسنة 1992 بإنشاء مدرسة أشمون الفنية المتقدمة التجارية بأشمون؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 162 لسنة 1992 بإنشاء مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة التجارية بالزقازيق؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 197 لسنة 1992 بإنشاء مدرسة مطروح الثانوية الفندقية؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 234 لسنة 1992 بإنشاء مدرسة السويس الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بالسويس نظام الخمس سنوات؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 97 لسنة 1994 فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 286 لسنة 1995 بإنشاء المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 287 لسنة 1995 بإنشاء المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 428 لسنة 1995 بإنشاء شعبة إدارة الأعمال بالمعهد العالى للهندسة المعمارية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1206 لسنة 1995 بإنشاء معهد القاهرة العالى للحاسب الآلى والمعلومات بمصر الجديدة؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1207 لسنة 1995 بإنشاء المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1458 لسنة 1995 بإنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بشبرامنت - الجيزة؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1459 لسنة 1995 بإنشاء معهد القاهرة العالى للسياحية والفنادق بالمقطم؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1476 لسنة 1995 بإنشاء معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1642 لسنة 1995 بإنشاء المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى ببور سعيد؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1712 لسنة 1995 بإنشاء المعهد العالى للهندسة بمدينة العاشر من رمضان؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 16 لسنة 1996 بإنشاء المدرسة الفنية المتقدمة التجارية الخاصة بالمنيرة؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 581 لسنة 1996 بإنشاء معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر/ الإسماعيلية الكيلو 31؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1142 لسنة 1996 بإنشاء المعهد العالى للحاسب الآلى بطريق الإسكندرية - مصر الصحراوى الكيلو 31 الكافورى/ كينج مريوط؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1143 لسنة 1996 بإنشاء المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط بالإسكندرية بطريق إسكندرية - مصر الصحراوى (ك 31) الكافورى/ كينج مريوط؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1144 لسنة 1996 بإنشاء المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بمحافظة سوهاج بشارع مدينة الزراعة؛
وعلى قرار وزير التعليم رقم 1540 لسنة 1996 بإنشاء المعهد المصرى العالى للإدارة والمحاسبة بالإسكندرية؛
وعلى قرار وكيل أول وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رقم 63 لسنة 1986 بالترخيص بإنشاء مدرسة العباسية للسياحة والفندقة نظام ثلاث سنوات؛
وعلى قرار وكيل أول وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رقم 22 لسنة 1988 بالترخيص بإنشاء مدرسة الألسن للسياحة والفندقة بمدينة نصر؛
وعلى قرار وكيل أول وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رقم 36 لسنة 1990 بالترخيص بإنشاء مدرسة العباسية الخاصة للسياحة والفندقة نظام الخمس سنوات؛
وعلى قرار وكيل أول وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رقم 56 لسنة 1991 بالترخيص بإنشاء مدرسة مصر الجديدة للسياحة والفندقة نظام الخمس سنوات؛
وعلى قرار وكيل أول وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بإنشاء مدرسة شربين الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات الصادر بتاريخ 28/ 10/ 1993؛
وعلى قرار وكيل أول وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بالترخيص بإنشاء مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية الخاصة بالعجمى نظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية بتاريخ 27/ 11/ 1993؛
وعلى الترخيص رقم 26 لسنة 1996 بشأن معهد باب آراب للاتصالات الخاص بتدريس مواد الشهادات اللاسلكية بالإسكندرية؛
وبناء على ما عرضته هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف البنود التالية إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه:
(71) كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب التالية:
كلية العلوم والفنون الهندسية.
كلية الطب التخصصى.
كلية السياحة والآثار.
كلية الألسن والإعلام.
كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية.
كلية العلوم القانونية.
(72) كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التالية:
كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائى.
كلية العلوم الطبية التطبيقية.
كلية العلوم الإدارية والاقتصادية ونظم المعلومات.
كلية العلوم الهندسية والتكنولوجية.
كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.
كلية العمارة والتخطيط العمرانى.
كلية الآثار والإرشاد السياحى.
كلية اللغات والترجمة.
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم المكتبات.
كلية العلاج الطبيعى.
(73) كليات جامعة مصر الدولية التالية:
كلية الهندسة.
كلية علوم الحاسب الآلى.
كلية علوم الإدارة.
كلية الاقتصاد.
(74) كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.
(75) المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة.
(76) المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.
(77) شعبة إدارة الأعمال بالمعهد العالى للهندسة المعمارية بمدينة 6 أكتوبر.
(78) معهد القاهرة العالى للحاسب الآلى والمعلومات والإدارة بمصر الجديدة.
(79) المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم.
(80) المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بشبرامنت بالجيزة.
(81) معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم.
(82) معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.
(83) المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى ببور سعيد.
(84) المعهد العالى للهندسة بمدينة العاشر من رمضان.
(85) معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر/ الإسماعلية (الكيلو 31).
(86) المعهد العالى للحاسب الآلى بطريق الإسكندرية/ مصر الصحراوى - الكيلو 31 الكافورى/ كينج مريوط.
(87) المعهد العالى للسياحية والفنادق بكنج مريوط بطريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى - الكيلو 31 الكافورى/ كينج مريوط.
(88) المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.
(89) المعهد المصرى العالى للإدارة والمحاسبة بالإسكندرية.

(المادة الثانية)

تضاف البنود التالية إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه:
(76) مدرسة 6 أكتوبر الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدينة 6 أكتوبر.
(77) مدرسة أشمون الفنية المتقدمة التجارية بأشمون.
(81) مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة التجارية بالزقازيق.
(82) المدرسة الفنية المتقدمة التجارية الخاصة بالمنيرة.
(83) مدرسة السويس الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بالسويس.
(84) معهد بان آراب للاتصالات اللاسلكية بالإسكندرية.

(المادة الثالثة)

يشترط لتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمراكز تدريب اللاسلكى أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة (القسم العلمى) أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصصات الكترونيات/ كمبيوتر فقط.

(المادة الرابعة)

تضاف البنود التالية إلى الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه:
بند (1) منطقة القاهرة الشمالية:
(15) مدرسة العباسية الخاصة للسياحة والفندقة (نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات).
بند (4) منطقة الإسكندرية:
(14) مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالعجمى.
بند (8) منطقة المنصورة:
(12) مدرسة شربين الثانوية الصناعية.
بند (25) منطقة شرق القاهرة:
(5) مدرسة الألسن للسياحة والفنادق بمدينة نصر.
(6) مدرسة مصر الجديدة للسياحة والفنادق الخاصة.
بند (28) منطقة مرسى مطروح:
(1) مدرسة مطروح الثانوية الفندقية.

(المادة الخامسة)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 9 ربيع الآخر سنة 1418 هـ
                (الموافق 13/ 8/ 1997 م).