الوقائع المصرية - العدد 270 - فى 27/ 11/ 1997

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 24 لسنة 1997
بنظام توظيف الخبراء الوطنيين

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين؛
وبعد العرض على لجنة شئون الخدمة المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يكون توظيف الخبراء الوطنيين بطريق التعاقد من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لا تتوافر فى أى من العاملين بالجهة وبشرط ألا يجاوز سنه ستين عاما.
ومع ذلك يجوز تعيين الخبراء بعد سن الستين وذلك لأداء مهمة محددة لا تجاوز مدتها سنة.
ولا يجوز أن يسند إلى الخبير أية اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية.
مادة 2 - تعد الجهات الإدارية قائمة سنوية بالمبالغ التقديرية للمكافآت التى تخصص للصرف منها على الخبراء، ويرفق بها كشف بأعدادهم والأعمال التى ستوكل إليهم ومبررات الاستعانة بهم، وتقدم هذه القائمة فى بداية كل سنة مالية إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراستها واعتمادها من وزير الدولة للتنمية الإدارية.
ويتم التعاقد مع الخبراء قبل سن الستين أو بعد السن المقررة لترك الخدمة فى حدود المبالغ التقديرية المعتمدة.
مادة 3 - يتعين على الجهة الإدارية التى ترغب فى التعاقد مع الخبير قبل سن الستين أو بعد السن المقررة لترك الخدمة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل التعاقد أو تجديده بالبيانات والخبرات المتوفرة فى المرشح، وحالة الضرورة القصوى التى تجعل الجهة الإدارية فى حاجة إلى التعاقد معه فى ضوء ما يتوفر لديها من خبرات وطبقا لاحتياجات العمل.
وعلى الجهة الإدارية التحقق من الشهادات والأوراق المقدمة من الخبير، على أن تكون معتمدة من الجهات المختصة.
ولا يجوز التعاقد أو التجديد إلا بعد العرض من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير الدولة للتنمية الإدارية، ويبطل كل تعاقد يتم على خلاف ذلك.
مادة 4 - يحدد فى العقد مكافأة شاملة مقطوعة للوظيفة التى يشغلها الخبير، ولا يجوز منح أجر إجمالى للخبير الذى كان يعمل فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو إحدى الهيئات التى لها نظام وظيفى خاص بها إلا فى حدود ما كان يتقاضاه فى الجهة السابقة من أجر وبدلات ومتوسط المكافآت خلال آخر سنة له فى الخدمة.
وإذا كان الخبير قد جاوز سن الستين حدت له مكافأة مقطوعة لا تجاوز الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات ومتوسط المكافآت خلال آخر سنة له فى الخدمة وبين المعاش المستحق له.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة مجموع ما يتقاضاه رئيس الوحدة التى يلحق بها الخبير.
مادة 5 - فى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز سن الخبير الخامسة والستين سنة وقت التعاقد أو التجديد، ولا يجوز التعاقد أو التجديد بعد هذه السن إلا فى حالة الضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة للتنمية الإدارية واقتراح الوزير المختص.
مادة 6 - يتم التعاقد مع الخبير وفقا لنموذج العقد الذى يقره الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يتضمن على الأخص:
البيانات الشخصية المتعلقة بالخبير.
وصف الوظيفة المسندة للخبير وواجباتها ومسئولياتها بالنسبة لمن تقل سنهم عن ستين سنة أو وصف المهمة المسندة للخبير لمن تزيد سنهم على ستين سنة.
المكافأة الشاملة المقطوعة المقررة للوظيفة أو المهمة بحسب الأحوال والمحددة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار.
حق الخبير فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات والأعياد الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن حقه فى إجازة عارضة لمدة سبعة أيام فى السنة، وإجازة اعتيادية وأخرى مرضية لا تجاوز أى منها خمسة عشرة يوما فى السنة.
حق السلطة المختصة فى مجازاة الخبير بجزاء الإنذار بفسخ العقد أو بفسخ العقد مع حرمانه من المكافأة عن باقى مدة العقد فى حالة إخلاله بواجبات وظيفته أو سلوكه سلوكاً معيباً.
النص على حق السلطة المختصة فى فسخ العقد قبل انتهاء مدته للأسباب التى تقدرها.
النص على اعتبار هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من شروط العقد.
مادة 7 - يكون للسلطة المختصة توظيف محفظى القرآن الكريم وأئمة المساجد وكذلك الخبراء بوزارة الدفاع بمكافأة شاملة دون التقيد بالأحكام الواردة فى المادتين (3) و(4) من هذا القرار.
مادة 8 - لا تسرى أحكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل به، وتظل سارية وفقا للقواعد المعمول بها إلى أن تنتهى مدتها أو بانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار أيهما أقرب، ويتعين عند تجديدها الالتزام بالأحكام الواردة فى هذا القرار.
مادة 9 - يلغى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 11/ 1997