الوقائع المصرية - العدد 270 - فى 27/ 11/ 1997

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 25 لسنة 1997
بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة؛
وبعد العرض على لجنة شئون الخدمة المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يقصد بالأعمال المؤقتة الأعمال العارضة التى تحتاجها الإدارية خلال السنة المالية، وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة.
ويكون إنجاز هذه الأعمال عن طريق التعاقد وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الواحدة.
مادة 2 - لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد خلال السنة المالية بالنسبة للأعمال المشار إليها على شهرين، وتجدد لمدة شهر واحد لمرة واحدة إذا اقتصت حاجة العمل ذلك، ولا يجوز إعادة التعاقد مع نفس العامل أو تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى إلا بموافقة وزير الدولة للتنمية الإدارية بناء على عرض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل التعاقد أو التجديد.
مادة 3 - لا يجوز التعاقد وفقا لأحكام هذا القرار بالنسبة للأعمال الاستثمارية والبحوث التى يسرى بالنسبة لها القرار المنظم للاستعانة بالخبراء الوطنيين، كما لا يجوز التعاقد على هذه الأعمال إذا وجد لدى الجهة الإدارية من يصلحون للقيام بها.
مادة 4 - يجب فى جميع الأحوال إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكل تعاقد يتم وفقا لأحكام هذا القرار فى موعد غايته أسبوع من تاريخ التعاقد أو التجديد.
مادة 5 - يتم التعاقد وفقا لنموذج العقد الذى يقره الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يتضمن على الأخص:
البيانات الشخصية المتعلقة بالعامل.
الأعمال العارضة أو الموسمية محل العقد.
مدة العقد.
المكافآت الشاملة للأعمال المشار إليها.
الجزاءات التى توقع على العامل.
البيانات الأخرى التى يرى الجهاز إضافتها إلى النموذج فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل المؤقتة أو الموسمية.
مادة 6 - لا تسرى أحكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل به، وتظل سارية وفقا للقواعد المعمول بها إلى أن تنتهى مدتها أو بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار أيهما أقرب، ويتعين عند تجديدها الالتزام بالأحكام الواردة فى هذا القرار.
مادة 7 - يلغى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 11/ 1997