الوقائع المصرية فى 27 فبراير سنة 1995 - العدد 50 "تابع".

وزارة الداخلية
قرار رقم 1121 لسنة 1995
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرا فى 9/ 1/ 1995