الجريدة الرسمية فى 11 يونية سنة 1981 - العدد 24

قانون رقم 43 لسنة 1981
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام
السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (54) من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى نصها الآتى:
"يجوز لوزير الخارجية أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف فنية ببعثات التمثيل الدبلوماسى ويمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية ويدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة لوظائف التمثيل الدبلوماسى المعادلة لوظائفهم بحد لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين".

(المادة الثانية)

تطبق أحكام المادة السابقة على حالات العاملين الموجودين بالخارج وقت صدور هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم لعملهم بالخارج.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1401 (2 يونيه سنة 1981)