الجريدة الرسمية فى 22 يولية سنة 1981 - العدد 29 (تابع)

قانون رقم 122 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرار مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

لا تسرى أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

(المادة الثانية)

تخضع الجمعيات التعاونية للثروة المائية لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 122 لسنة 1980 النص الآتى:
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة تنتهى فى 31/ 12/ 1981، وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص البندين ب، جـ من المادة 4 من القانون رقم 122 لسنة 1980 النصان الآتيان:
(ب) يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.
(جـ) يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوى مركز إدارى أو أكثر لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض الموجودة فى نطاقها.

(المادة الخامسة)

تلغى عبارتا "الثروة المائية" و"الأسماك" أينما وردنا فى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 4 يوليو سنة 1980 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رمضان سنة 1401 (21 يوليو سنة 1981)