الجريدة الرسمية فى 20 سبتمبر سنة 1990 - العدد 38

وزارة الخارجية
قرار رقم 57 لسنة 1990

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 1990 والصادر بتاريخ 15/ 4/ 1990 بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الاقتصادية الأوروبية بشأن الشروط العامة للعقود التنفيذية مع المجموعة الأوروبية والموقع بتاريخ 27/ 12/ 1989؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 26/ 5/ 1990؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 29/ 5/ 1990؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الاقتصادية الأوروبية بشأن الشروط العامة للعقود التنفيذية مع المجموعة الأوروبية والموقع بتاريخ 27/ 12/ 1989
ويعمل به اعتبارا من 29/ 5/ 1990،
صادر بتاريخ 25/ 6/ 1990

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
د. أحمد عصمت عبد المجيد