الجريدة الرسمية فى 22 يولية سنة 1981 - العدد 29 (تابع)

قانون رقم 124 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية
وتنظيم اتحاد لها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 4، 7، 16، 26، 28، 34، من القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها النصوص الآتية:
مادة 4 - يجب على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط السياحى الذى تمارسه ويجوز للشركات المالكة لمنشآت سياحية والشركات التى تديرها أن تنضم لعضوية الغرفة بعد موافقة مجلس إدارتها.
مادة 7 - يكون للغرفة أمين عام متفرغ يعينه مجلس إدارة الغرفة ويحدد اختصاصاته ومكافآته السنوية.
مادة 16 - يجوز بقرار من وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد حل مجلس إدارة الغرفة إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولم يقم بإزالة المخالفة رغم إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعاد تكوين المجلس الجديد طبقا لأحكام هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور قرار حل المجلس السابق.
مادة 26 - ترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل بالبريد الموصى عليه أو تسلم بالسركى أو يعلن عنها بالنشر فى صحيفتين يوميتين متتاليتين، ويجوز فى حالة الضرورة أن تتم الدعوة تليفونيا أو برقيا.
ويتولى رئيس الاتحاد رئاسة جلسة الجمعية العمومية للاتحاد وإدارتها وإعلان ما تصدره من قرارات، ويتولى رئاسة الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها أكبر الأعضاء سنا.
مادة 28 - يتكون مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالى:
1 - ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد انتخابا مباشرا.
2 - خمسة أعضاء يعينهم وزير السياحة على أن يكون من بينهم مندوب عن وزارة السياحة لا تقل درجته عن وكيل وزارة.
3 - رؤساء الغرف السياحية المشكل منها الاتحاد.
ويراعى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقل من المصريين وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة الانعقاد حضور ثمانية من أعضائه على الأقل فإذا لم يتكامل العدد القانونى يعاد توجيه الدعوة إلى اجتماع آخر بعد أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع الأول لنظر ذات الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال ويكفى لصحة الانعقاد فى هذه الحالة حضور ستة أعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويرفع الرئيس قرارات المجلس إلى وزير السياحة للاعتماد خلال عشرة أيام من صدورها ولا تنفذ القرارات إلا بعد اعتماد الوزير ويعتبر فوات ثلاثين يوما على إرسالها إليه بغير اعتراض منه بمثابة اعتماد لها، فإذا اعترض خلال المهلة المشار إليها، لا ينفذ القرار إلا إذا تمسك به ثلثا أعضائه.
ولوزير السياحة فى جميع الأحوال دعوة المجلس للانعقاد.
مادة 34 - تتكون أموال الاتحاد من:
1 - الاشتراكات التى تحددها اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.
2 - الهبات والوصايا والتبرعات التى يصدر بقبولها قرار من مجلس الإدارة.
3 - إيرادات الأموال المملوكة للاتحاد.
4 - إعانات الحكومة.

(المادة الثانية)

يضاف إلى كل من المواد 9، 22، 33، من القانون 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها فقرة أخيرة نصها الآتى:
مادة 9 - فقرة أخيرة:
وتلتزم جميع المنشآت السياحية بالقرارات التى تصدرها مجالس إدارة الغرف السياحية ومجلس إدارة الاتحاد كل فيما يخصه طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 22 - فقرة أخيرة:
وعلى وزارة السياحة أن تأخذ رأى الاتحاد فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى وبصفة خاصة السياسة المتعلقة بتحديد أسعار الإقامة ورسم الدخول وأسعار المأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشآت السياحية فاذا لم يبد الاتحاد رأيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه بطلب الرأى، جاز للوزارة البت فى الموضوع دون انتظار رأى الاتحاد.
مادة 33 - فقرة أخيرة:
ولوزير السياحة فى الحالة السابقة أن يطلب إلى الغرفة المختصة إعادة النظر فى قرارها فى ضوء ما استجد من ملاحظات الاتحاد وفى هذه الحالة يتعين على مجلس إدارة الغرفة أن يدرج الموضوع فى جدول أعمال الجلسة التالية مباشرة.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 9 مكررا، 28 مكررا نصهما الآتى:
مادة 9 - مكررا:
يجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة - فى حالة مخالفة المنشأة السياحية للقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد - أن يوقع عليها عقوبة الإنذار.
كما يجوز لوزير السياحة - بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات التالية:
1 - إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
2 - سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن اثنى عشر شهرا.
3 - شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.
وعلى الغرفة فى جميع الأحوال إبلاغ المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور إصداره. وللمنشأة أن تتظلم من جميع القرارات الصادرة من الغرفة بشأنها إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، وترسل صورة من تظلمها لكل من الغرفة ووزارة السياحة، وعلى الاتحاد أن يفصل فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليه وأن يخطر كلا من الغرفة والمنشأة والوزارة بنتيجة الفصل فى التظلم.
مادة 28 - مكررا.
لمجلس إدارة الاتحاد نيابة عن الجمعية العمومية ولوزير السياحة كل فيما يخصه أن يشغل لتعيين الأماكن التى تخلو فى مجلس الإدارة خلال دورة الانعقاد، على أن يعرض قرار المجلس بالتعيين على أول جمعية عمومية للتصديق عليه ويكون التعيين فى الحالتين للمدة المكملة لدورة الانعقاد.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1401 (21 يوليه سنة 1981)