الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 183 هـ
الاثنين 3 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 17 مايو سنة 2010 م

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 45 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978
بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2005 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية بجلسة 6/ 5/ 2000؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المواد التالية:
مادة 57 مكرر (1):
لا يستحق العامل المقابل النقدى لرصيد الإجازات إلا عن أيام الإجازات التى حُرم منها بسبب حاجة العمل وعلى أن يكون ذلك بقرار من السلطة المختصة ومثبت كتابة ومودع صورة منه بملف خدمة العامل لدى الجهة.
مادة 57 مكرر (2):
يتعين على إدارات شئون العاملين بكل وحدة فتح سجل خاص لتدوين الإجازات الاعتيادية للعاملين وذلك فى أول يناير من كل عام وتحديث هذا السجل سنويًا بصفة دورية فى توقيت محدد هو 31/ 12 من كل عام وذلك بتدوين بصفة مستمرة المدد التى حصل عليها العامل من إجازاته الاعتيادية من واقع إقرارات القيام والعودة، مع ضرورة استنزال هذه المدد من رصيد الإجازات السنوية المستحقة للعامل والمقررة قانونًا.
ويلزم عند تحديث السجل بصفة دورية سنويًا تحديد القدر المتبقى من إجازات العامل التى لم يحصل عليها وترحل إلى السنة التالية مع إيضاح ذلك فى عامود مستقل.
وتعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة فى منتصف شهر فبراير من كل عام بيانًا بأرصدة الإجازات المتراكمة لكل عامل بمختلف المستويات الوظيفية، ويستخرج هذا البيان من السجل الخاص بتدوين الإجازات الاعتيادية بحيث يكون شاملاً لأيام الإجازات المرحلة من سنوات سابقة مضافًا إليها الإجازات المستحقة للعام الجديد، ويعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك، على أن يرسل إلى الإدارات المعنية لإعلام العاملين بمجمل رصيد الإجازات المستحقة لهم فى بداية العام بما فيها موقف أرصدة الإجازات المرحلة من سنة إلى أخرى لكل عامل من العاملين بالوحدة.
مادة 57 مكرر (3):
فى كل الأحوال يجب ألا يزيد الرصيد من الإجازات الاعتيادية عن القدر المحدد للإجازات الاعتيادية المقررة سنويًا بالقانون، ويحظر إصدار أى شهادات تزيد عن الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه العامل طوال حياته الوظيفية والمحدد تفصيلاً فى الجدول المرفق مع مراعاة النصوص الخاصة الحاكمة لبعض الفئات.
مادة 57 مكرر (4):
تعد إدارة شئون العاملين بالوحدة برنامجًا للإجازات المستحقة للعامل وكذلك الرصيد المرحل من سنوات سابقة, ويقوم كل عامل بتحديد مواعيد استحقاق هذه الإجازات بحيث يحصل فى السنة على إجازاته الاعتيادية المقررة مضافًا إليها ستون يومًا من الرصيد المرحل من سنوات سابقة، ويقوم العامل بتحديد توقيتات الإجازات الاعتيادية السنوية، وستون يومًا من رصيد إجازاته عن السنوات السابقة وله أن يعدل هذه التوقيتات بموافقة من السلطة المختصة أو من يفوض فى ذلك قبل حلولها بأسبوعين.
فإذا حلت هذه التوقيتات ولم يتقدم العامل للحصول على الإجازة واستمر فى العمل، فإن ذلك الاستمرار يكون راجعًا إلى إرادته وحده وليس لمصلحة العمل، ويترتب على ذلك عدم حساب هذه المدة من رصيد الإجازات المتبقى.
وفى حالات الضرورة القصوى التى تقدرها السلطة المختصة فإن العامل إذا تقدم للقيام بإجازاته السنوية وستين يومًا من رصيد إجازاته المتبقى، ورفضت السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون، يتعين إثبات ذلك عن طريق تدوين طلبه للقيام بالإجازة، والموقع عليه من السلطة المختصة بالرفض لمصلحة العمل فى سجل الإجازات للنظر فى حساب هذه المدة ضمن الرصيد المتبقى.
ويتعين فى جميع الأحوال عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت فى حالة التصريح له بإجازة اعتيادية على النحو السابق، ويستوى فى ذلك الحصول على الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال العام.
مادة 57 مكرر (5):
يستحق العامل عند انتهاء خدمته مقابلاً نقديًا عن رصيد إجازاته المتبقى محسوبة على أجره الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنهاء خدمته وذلك وفقًا لما هو ثابت بملف العامل.
ويجازى مشددًا كل موظف عام يصدر أو يستصدر بيانات برصيد إجازات مخالف للواقع أو مغايرة لما هو ثابت بملف خدمة العامل طالب الرصيد.
مادة 57 مكرر (6):
يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر المستحق له وفقًا للقواعد التى تضعها ولا يترتب على تقديم العامل طلبًا بذلك ضرورة الترخيص له بهذا النظام ويكون السماح بذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية وظروف العمل بكل وحدة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالفه.

وزير الدولة للتنمية الإدارية
د. أحمد درويش