الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) - السنة الثالثة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 12 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 65 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (6) من المادة (5) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، النص الآتى:
مادة (5) بند (6):
"موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1431 هـ
                (الموافق 12 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك