الجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر سنة 1989 - العدد 50

وزارة الخارجية
قرار رقم 105 لسنة 1989

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1989 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 5/ 1989؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 8/ 7/ 1989؛
وعلى تفويض السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصادر بتاريخ 11/ 5/ 1989؛
وعلى محضر تبادل وثائق التصديق الذى تم فى المنامة بتاريخ 30/ 10/ 1989؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والموقعة فى القاهرة بتاريخ 17/ 5/ 1989 ويعمل بها اعتبارا من 30/ 11/ 1989