الجريدة الرسمية فى 17 يونيه سنة 1990 - العدد 20

وزارة الخارجية
قرار رقم 24 لسنة 1990

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1989 بالموافقة على الاتفاقية القنصلية بين جمهورية مصر العربية وتركيا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 2/ 1988؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 18/ 12/ 1989؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21/ 12/ 1989؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

تنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية القنصلية بين جمهورية مصر العربية وتركيا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 2/ 1988 ويعمل بها اعتبارا من أول مايو 1990،