الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 183 هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 20 مايو سنة 2010 م

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 46 لسنة 2010
بشأن ضوابط استحقاق حافز الماجستير والدكتوراة لوظائف التعليم

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2010؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه؛
وعلى موافقة وزير التربية والتعليم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2010 على أعضاء هيئة التعليم (المعلمين، الموجهين، الإخصائيين، أمناء المكتبات، والمنتدبين منهم لوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان الوزارة) الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 اعتباراً من 30 مارس 2010 وبذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005

(المادة الثانية)

يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2010 الآتى:
1 - أن يكون عضو هيئة التعليم حاصلاً على مؤهل علمى من درجة الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
2 - أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العملى المتطلب فى بطاقة وصف الوظيفة التى يشغلها عضو هيئة التعليم حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلاً بطبيعة العمل القائم به أو فى المجالات المرتبطة بالعمل فى التربية والتعليم
3 - أن يكون عضو هيئة التعليم منتظمًا فى ممارسة عمله، مساهمًا فى إنجازات الوحدة وفى رفع كفاءة الأداء بها وتحقيق معدلات أداء متميزة وإظهار الكفاءة والقدرة والانضباط وحسن المعاملة مع الطلاب وأولياء والمواطنين.

(المادة الثالثة)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار يكون استحقاق الحافز لمن حقق أداء متميز على النحو التالى:
1 - يستحق الحافظ كاملاً من حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز، على أعلى مرتبة فى تقارير الكافية وفقًا للقواعد المقررة بالجهة، وألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد فى العام السابق على منح الحافز.
2 - يستحق نصف الحافز من حصل على المرتبة التالية مباشرة لأعلى مرتبة تقرير كافية، وبشرط ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد فى العام السابق على منح الحافز.
3 - يستحق عضو هيئة التعليم المصرح له بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بذات النسبة من الحافز وفقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يصرف هذا الحافز لعضو هيئة التعليم المستدعى لخدمة الاحتياط أو المستبقى فى الخدمة العسكرية إذا توافر لديه شروط استحقاقه الأخرى.
لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة والعلاوات الأخرى أو ما يتقرر منها تطبيقًا لأحكام قانون التعليم، أو ما صرف أو يتقرر صرفه من حافز أداء متميز للعاملين بوظائف التعليم عن الفترات السابقة على العمل بأحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يستحق الحافز لعضو هيئة التعليم الحاصل على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل فى تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 9/ 5/ 2010

وزير الدولة للتنمية الإدارية
د. أحمد درويش