الجريدة الرسمية فى 11 سبتمبر سنة 1980 - العدد 37 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 309 لسنة 1979
بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف
بالطلاق والانفصال الجسدى التى اقرتها الدورة
الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص
بتاريخ اول يونيو سنة 1970

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدى التى أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1399 (12 يوليه سنة 1979)