الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1980 - العدد 43 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 208 لسنة 1980
فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم
المحلى والقطاعين العام والخاص

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى؛
وعلى نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يصدر بتنظيم مواعيد العمل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى ومكاتب إدارة وحدات القطاع العام قرار من الوزير أو المحافظ المختص كل فى نطاق اختصاصه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه التنسيق فى هذا الشأن بين الوزارات والمحافظات بالقاهرة الكبرى.

(المادة الثانية)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه - بعد أخذ رأى المحافظين المختصين - إصدار قواعد تنظيمية عامة لتحديد مواعيد العمل بالمنشآت والمحال التابعة للقطاعين العام والخاص فى نطاق المحافظات التى يحددها.
ويعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
ويجوز للمحافظ المختص أن يأمر بغلق المحل المخالف بالطريق الإدارى لمدة لا تجاوز شهرا.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1400 (27 أكتوبر سنة 1980)