الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1980 - العدد 43 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 209 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية
والتجارية واشغال الطرق العامة والنظافة العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين، وفى حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلا عن المصادرة وإغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
ويصدر المحافظ المختص - قبل الفصل فى المخالفة - أمرا بغلق المحل المخالف بالطريق الإدارى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
ويصدر المحافظ المختص - قبل الفصل فى المخالفة - أمرا بغلق المحل بالطريق الإدارى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتى:
"كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال.
كما يحدد بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة.
ومع ذلك يصدر المحافظ المختص - قبل الفصل فى الدعوى وبعد إعطاء المهلة اللازمة - أمر بغلق المحل المخالف بالطريق الإدارى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفة، وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم بعد صدور أمر الوقف يحكم على المخالف - فضلا عن العقوبات المقررة بهذا القانون - بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه".

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ خمسة جنيهات وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.
ويصدر المحافظ المختص قرارا بغلق المحل الذى يلقى متخلفات أمامه مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

(المادة الخامسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1400 (27 أكتوبر سنة 1980)