الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 215 لسنة 1980
بالغاء صندوق الطوارئ

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى صندوق الطوارئ المنشأ بالقانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ وتؤول الموارد التى كانت تجمع فى الصندوق الملغى إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة على النحو الذى يحدده وزير المالية.

(المادة الثانية)

يكون تخصيص الاعتمادات اللازمة لمواجهة احتياجات الطوارئ على النحو الذى تتضمنه الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثالثة)

تحل عبارة "الموازنة العامة للدولة" محل عبارة "موازنة صندوق الطوارئ" أينما وردت فى القوانين أو اللوائح أو القرارات أو غيرها.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)