الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 216 لسنة 1980
باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن
السنة المالية 1979

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1979.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)