الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 217 لسنة 1980
فى شان الغاز الطبيعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول.
مادة 2 - يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعى فوق العقار أو تحته أو من خلاله، كما يلتزم بأن يسمح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتركيب أو صيانة هذه التوصيلات وذلك بعد اخطاره فى المواعيد وطبقا للأجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى مراعاة أن يكون إمرار هذه التوصيلات وتنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر.
على أنه إذا ترتب على مرور هذه التوصيلات أى أضرار لمالك العقار أو واضع اليد عليه كان له الحق فى التعويض.
ويكون مرور خطوط الغاز الطبيعى وإقامة المنشآت اللازمة له فى الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل ودون أداء أية رسوم.
مادة 3 - لا يجوز للجهة القائمة على تنظيم المبانى الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات فى العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعى بغير موافقة الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى. وتنظيم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع للحصول على هذه الموافقة.
وإذا لم توافق الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى على إقامة هذه الإنشاءات أو على إجراء تلك التعديلات وخالف المالك أو واضع اليد تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
مادة 4 - يختص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإمداد وتوصيل الغاز الطبيعى طبقا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وتعديلاته.
مادة 5 - لا يجوز إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت فى الطرق والميادين العامة وفى المناطق والأحياء التى تقرر توريد الغاز الطبيعى إليها إلا وفقا لتخطيط وبرنامج زمنى يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال والجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى.
وإذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى إزالة أسباب المخالفات إداريا على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحقها فى التعويضات طبقا للقواعد العامة المقررة.
مادة 6 - على شاغلى أو مالكى العقارات الكائنة بالمناطق التى تقرر إمدادها بالغاز الطبيعى تمكين العاملين المختصين بالجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية وذلك طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7 - مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى المشار إليها فى المادة الأولى من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والإستهلاك والدمغة المستحقة على الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة وكذا المستحق منها على المستورد من السلع الوسيطة والإستثمارية اللازمة لتنفيذ أغراضها.
(2) رسوم الدمغة بكافة أنواعها فيما يتعلق بالقيام بنشاطها.
(3) ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأرباح التى تحققها وتوزيعاتها والضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام توصيل الغاز الطبيعى.
(4) الضرائب المستحقة على فوائد القروض الخارجية التى تعقدها لتحقيق أهدافها.
(5) الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى فيما عدا الأثاث وسيارات الركوب وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض وذلك سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها.
ويحظر استعمال هذه الاصناف أو التصرف فيها لغير الاغراض المخصصة للمشروع.
وفى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة تستحق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا لأحكام قانون الجمارك.
مادة 8 - للشركات التى تقوم على إمداد توصيل الغاز الطبيعى احتجاز نسبة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بحد أقصى 50% كاحتياطى لتمويل مشروعات الغاز الطبيعى.
مادة 9 - جميع المبالغ التى تستحق للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدنى على أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم، وتحصل بطريق الحجز الإدارى.
مادة 10 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2، 5) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 11 - يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 12 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)