الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 219 لسنة 1980
بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ
للسنة المالية 1978

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 228ر807ر436 جنيها (أربعمائة وستة وثلاثين مليون وثمانمائة وسبعة آلاف ومائتين وثمانية وعشرين جنيها).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1401 (28 ديسمبر سنة 1980)