الجريدة الرسمية فى 4 ديسمبر سنة 1980 - العدد 49

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 588 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979 فى شأن
المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 48
لسنة 1964 فى شأن هيئة استاد القاهرة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979 فى شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1964 فى شأن هيئة استاد القاهرة المعدل بالقرار رقم 143 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 1980 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 1980 بتعيين رئيس المجلس الأعلى الشباب والرياضة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتى:
"تنشأ هيئة عامة تسمى المجلس الأعلى للشباب والرياضة مقرها القاهرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء".

(المادة الثانية)

يستبدل بعبارة "وزير الدولة للشباب والرياضة" فى المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979 المشار إليه عبارة "رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه" كما يستبدل بعبارة "وزير الدولة للشباب والرياضة" عبارة "رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة" اينما وردت فى قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979 وقرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1964 المشار إليهما.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1401 (23 نوفمبر سنة 1980)