الجريدة الرسمية فى 8 أبريل سنة 1982 - العدد 14

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 537 لسنة 1981
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التى أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 16/ 12/ 1966 والتى وقعت عليها
جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/ 8/ 1967

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامية للأمم المتحدة فى 16/ 12/ 1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/ 8/ 1967 - مع الأخذ فى اعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها - وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1401 (أول أكتوبر سنة 1981)