الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 18 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 67 لسنة 2010
بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص
فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتى تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وإتاحة خدماتها.
ولا تسرى على هذه العقود أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وغيرها من القوانين الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لمرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
                (الموافق 18 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك