الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 18 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 66 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 5، 10) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، النصوص الآتية:
مادة (1):
"لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بها وكان اسمه مقيدًا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء الأسنان وحاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة بما لا يتعارض مع التخصصات الطبية البشرية الأخرى.
ويستثنى من ذلك الخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة وزارة الصحة.
ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة الدكتوراة فى جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج والتعويضى من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السلمية، على أن يكون مقيدًا بسجل خاص لمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفكين فى نقابة أطباء الأسنان".
مادة (2):
"يقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلاً على بكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، وأمضى سنة التدريب الإجبارى، وسجل اسمه فى نقابة أطباء الأسنان.
ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الحاصل على درجة البكالوريوس سنة فى مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها، وذلك وفقًا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة".
مادة (5):
"يقدم طالب الترخيص بمزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان إلى وزارة الصحة طلبًا موقعًا عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة العلمية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك ما يثبت إتمام التدريب الإجبارى، وشهادة بقيده فى سجل نقابة أطباء الأسنان، ويؤدى لذلك رسمًا قدره مائة جنيه.
ويصدر الترخيص وفقًا للبيانات الكاملة المدونة بجداول الترخيص بالوزارة وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له فى مزاولة المهنة".
مادة (10):
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معًا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

(المادة الثانية)

تلغى المادتان (3)، (4) من القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1988

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
                (الموافق 18 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك