الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 22 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 71 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تُعدل فئات علاوة المخابرات العامة الواردة بالمادة 8 بالقانون رقم 80 لسنة 1974 والموضحة فى جداول المرتبات الملحقة بقانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971 والتى تُمنح لأفراد المخابرات العامة لتكون بنسبة 50% من المرتب الأساسى لوظائف المخابرات، وبنسبة 30% لباقى الوظائف الأخرى بحد أدنى 20 جنيهًا (عشرون جنيهًا) شهرياً.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة 1431 هـ
                (الموافق 22 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك