الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 158 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن الفترة المالية
يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة الزراعية المصرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 16590838 جنيها (ستة عشر مليونا وخمسمائة وتسعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
بربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 15981270 جنيها (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفا ومائتان وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ‌) الباب الأول - أجور- بمبلغ 332200 جنيه.
(ب‌) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 15649070 جنيها منه مبلغ 999339 جنيها فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 609568 جنيها (ستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 603118 جنيها.
(ب‌) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 6450 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 15981270 جنيها (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفا ومائتان وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 609568 جنيها (ستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ‌) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 228618 جنيها.
(ب‌) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 380950 جنيها.
منه مبلغ 380950 جنيها قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)