الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 160 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان
الزراعى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية بالهيئة العامة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19905641 جنيها (تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف وستمائة وواحد وأربعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19109777 جنيها (تسعة عشر مليونا ومائة وتسعة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور مبلغ 1886588 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 17223189 جنيها منه مبلغ 3222239 ج فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 795864 جنيها (سبعمائة وخمسة وتسعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 746864 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 49000 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19109777 جنيها (تسعة عشر مليونا ومائة وتسعة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 795864 جنيها (سبعمائة وخمسة وتسعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 135240 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 660624 جنيها منه مبلغ 660624 جنيها قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)