الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 163 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للبترول عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2042208418 جنيها (ملياران وإثنان وأربعون مليونا ومائتان وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية عشر جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الإستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1945270551 جنيها (مليار وتسعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 623409 جنيهات.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1944647142 جنيها، منه مبلغ 521597324 جنيها فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 96937867 جنيها (ستة وتسعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 23566262 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 73371605 جنيهات.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1945270551 جنيها (مليار وتسعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيها).
بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1945270551 جنيها.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 96937867 جنيها (ستة وتسعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 85126760 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 11811107 جنيهات، منه مبلغ 3162000 جنيه قروض محلية ومبلغ 8649107 جنيهات تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)