الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 164 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 60906675 جنيها (ستون مليونا وتسعمائة وستة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 4259857 جنيها (أربعة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 1656338 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2603519 جنيها وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 4259857 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 60906675 جنيها (ستون مليونا وتسعمائة وستة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 28098999 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 32807676 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 60906675 جنيها (ستون مليونا وتسعمائة وستة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 2831470 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 58075205 جنيهات، منه مبلغ 52738134 جنيها قروض محلية ومبلغ 5337071 جنيها تسهيلات إئتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)