الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 165 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لكهرباء مصر
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لكهرباء مصر عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 229025679 جنيها (مائتان وتسعة وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 86734413 جنيها (ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 10226390 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 76508023 جنيها، منه مبلغ 2764461 جنيها فائض مرحل.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 142291266 جنيها (مائة وإثنان وأربعون مليونا ومائتان وواحد وتسعون ألفا ومائتان وستة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 82999723 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 59291543 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 86734413 جنيها (ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 86734413 جنيها (ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر جنيها).
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 142291266 جنيها (مائة وإثنان وأربعون مليونا ومائتان وواحد وتسعون ألفا ومائتان وستة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 62517050 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 79774216 جنيها منه مبلغ 52385666 جنيها قروض محلية ومبلغ 27388550 جنيها تسهيلات ائتمانية،

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)