الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 166 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروع منخفض
القطارة عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1114739 جنيها (مليون ومائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 425504 جنيهات (أربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 105913 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 319591 جنيها وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 425504 جنيهات تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1114739 جنيها (مليون ومائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1098089 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 16650 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:
تربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1114739 جنيها (مليون ومائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 24932 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1089807 جنيهات، منه مبلغ 911632 جنيها قروض محلية ومبلغ 178175 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)