الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 167 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 1408553 جنيها (مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 538822 جنيها (خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وإثنان وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 116420 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 422402 جنيها.
هذه الاستخدامات الجارية وقدرها 538822 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 1408553 جنيها (مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1122751 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 285802 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 1408553 جنيها (مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 99016 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1309537 جنيها، منه مبلغ 1309537 جنيها قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)