الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 168 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهرباء الريف عن الفترة المالية
يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة كهرباء الريف عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 48787874 جنيها (ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 3193256 جنيها (ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وستة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 2053018 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1140238 جنيها وهذه الاستخدامات الجارية قدرها 3193256 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث من الاستخدامات الاستثمارية.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 48787874 جنيها (ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 32081672 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 16706202 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 48787874 جنيها (ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 2905232 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 45882642 جنيها، منه مبلغ 33451453 جنيها قروض محلية ومبلغ 12431189 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)