الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 169 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لمركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 37688 جنيها (سبعة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 37688 جنيها (سبعة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 24212 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13476 جنيها.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 37688 جنيها (سبعة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1401 (4 سبتمبر سنة 1982)