الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 170 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الفترة
المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 175446870 جنيها (مائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 52199420 جنيها (إثنان وخمسون مليونا ومائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 27510646 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 24688774 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونية سنة 1980 بمبلغ 123247450 (مائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 110158705 جنيها.
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 13088745 جنيها.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1982 بمبلغ 52199420 جنيها (إثنان وخمسون مليونا ومائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وعشرون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية منه مبلغ 14820355 جنيها إعانة سد العجز.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 123247450 جنيها (مائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 14843252 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 108404198 جنيها منه مبلغ 37190061 جنيها قروض محلية ومبلغ 71214137 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)